مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

57

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أهل الذمّة أوّلًا - التعريف : لغةً : الذمّة : هي العهد والأمان والحرمة ، وإنّما سمّي العهد ذماماً لأنّه يذمّ الإنسان على إضاعته منه « 1 » . ويقصد بأهل الذمّة أهل العهد والأمان ، وسمّوا بذلك لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم « 2 » . اصطلاحاً : هم أهل الكتاب الذين تعاقدوا مع المسلمين على إعطاء الجزية والالتزام بشروط معيّنة في مقابل إقرارهم على دينهم وتوفير الأمن لهم « 3 » ، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - أهل الكتاب : وهم اليهود والنصارى ، ويلحق بهم المجوس « 4 » بلا خلاف « 5 » إلّا من العماني الذي ألحقهم بعبدة الأوثان « 6 » ) رغم تظافر النصوص على خلافه . وأمّا الصابئة فقد اعتبرهم البعض من أهل الكتاب « 7 » ، وخالف في ذلك الأكثر « 8 » ، مدّعين عدم دخولهم فيهم . 2 - أهل الأمان : وهم المستأمنون الذين أعطوا الأمان بعقد مؤقّت لأداء رسالة أو حاجة من تجارة ونحوها ، ويحفظ لهم به مالهم وعرضهم ودينهم ، فهو يختلف عن عقد الذمّة الذي لا يكون إلّادائميّاً « 9 » .

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 1926 . معجم مقاييس اللغة 2 : 346 ( 2 ) لسان العرب 5 : 60 . مجمع البحرين 1 : 645 ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 310 ( 4 ) المبسوط 1 : 582 . التذكرة 9 : 276 ، 279 . المسالك 3 : 67 ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 228 ( 6 ) نقله عنه في المختلف 4 : 443 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 228 ( 7 ) حكاه في الجواهر ( 30 : 45 ) عن أبي علي . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 391 ، م 62 ( 8 ) المبسوط 5 : 178 - 179 . التبيان 1 : 283 . مجمع البيان 1 : 126 . المختلف 4 : 446 . الحدائق 24 : 5 ( 9 ) المبسوط 3 : 487 ، و 5 : 7 . معجم لغة الفقهاء : 426